ابن فهد الحلي

524

المهذب البارع

التصرف ، ولا بد من رضا المضمون له ولا عبرة بالمضمون عنه . ولو علم فأنكر لم يبطل الضمان على الأصح . وينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى الضامن وتبرأ ذمة المضمون عنه . ويشترط فيه الملاءة ، أو علم المضمون له بإعساره ، ولو بان إعساره كان المضمون له مخيرا .

--> ( 1 ) النهاية : باب الكفالات والضمانات والحوالات ص 314 س 15 قال : ومتى تبرع الضامن إلى أن قال : إلا أن ينكر ذلك ويأباه فيبطل ضمان المتبرع ويكون الحق على أصله الخ . ( 2 ) المقنعة : باب الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات ص 130 س 12 قال : وكذلك إن كان الضامن متبرعا إلى أن قال : إلا أن ينكر ذلك ويأباه ، فيبطل ضمان المتبرع ويكون الحق على أصله الخ ( 3 ) المختلف : في الضمان ص 151 س 27 قال : وقال ابن البراج : إذا تبرع إنسان بضمان حق ثم أنكر المضمون عنه ذلك كان الحق باقيا في جهته ولم ينتقل إلى المتبرع بضمان ذلك عنه . ( 4 ) الوسيلة : في بيان الضمان ص 280 س 15 قال : وضمان المتبرع صحيح إذا لم يأب المضمون عنه . ( 5 ) السرائر : باب الكفالات والضمانات ص 171 س 17 قال : فأما رضا المضمون عن فليس من شرط صحته إلى أن قال : والصحيح أنه يستقر ويلزم الخ .